الرئيسية arrow عضوية الاتحاد
الرئيسية
من نحن
أهداف الاتحاد
أجهزة الاتحاد
الدول الأعضاء
عضوية الاتحاد
أنشطة الاتحاد
الحياة البرية في الوطن العربي
الخدمات الاستشارية والعلمية
خدمة المجتمع
الموارد المالية للأتحاد
المشروعات
مطبوعات
معرض الصور
الإتصال بالأعضاء
إتصل بنا
مواقع ذات صلة
البحث

أكبر بيضة في العالم هي بيضة النعامة وهي تزن أكثر من كيلو جرام واحد ، وأصغر بيضة هي بيضة الطائر الطنان وهي في حجم حبة البسلة وتزن جراماً واحداً.
 
عضوية الاتحاد طباعة ارسال لصديق
مستويات عضوية الاتحاد:
(أ) عضو عامل
(ب) عضو منتسب
(ج) عضو مُراقب
(د) عضو شرفي (فخري)

أ) العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تَقَدَّم بطلب انضمامه للاتحاد واستوفى شروط العضوية وقَبِل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق التصويت على القرارات وحق الترشيح لعضويه مجلس الإدارة. ويُقبل كعضو عامل في الاتحاد كل من: الأفراد والشركات والاتحادات النوعية والمؤسسات والمشروعات العربية المُهتمة بالحياة البرية وحمايتها ، سواء التي يمتد نشاطها داخل الدول العربية أو خارجها.
ب) العضو المنتسب: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ، ويُقرر مجلس الإدارة قبوله عضواً منتسباً بسبب خدمات وخبرات يقدمها للاتحاد أو لأسباب يُقدرها مجلس الإدارة.

    يكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته ، وذلك فيما عدا حق التصويت في الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

    يُقبل كعضو منتسب في الاتحاد كل من:
- الهيئات والمؤسسات والمكاتب التي تختص بتأسيس وتنفيذ الأعمال التي تتصل مباشرةً بمجال الحياة البرية.
- المكاتب الاستشارية العربية التي تعمل في مجال الحياة البرية.
- الاتحادات النوعية المتخصصة العربية العاملة في مجال الحياة البرية.
- الجمعيات الأهلية المُهتمة بالحياة البرية.
ج) العضو المُراقب: هو العضو الذي يتمتع بشخصية اعتبارية ، ويُقرر مجلس الإدارة قبوله عضواً بصفة مُراقب وذلك لأسباب يُقدرها مجلس الإدارة.

    يُقبل كعضو مُراقب في الاتحاد كل من:
- مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
-    جميع المنظمات العربية والدولية والإقليمية المعنية بالحياة البرية وتداول أنواعها ، ومن بينها المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) ومنظمة الجمارك الدولية.
- برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجميع الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن البرنامج.
- الجمعيات الأهلية غير الحكومية والمعنية بالحياة البرية.
 
د) العضو الشرفي ( الفخري ): هو العضو الذي يُقدم خدمات جليلة للاتحاد ، سواء كانت ماديةً أو معنويةً ، وليس له حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.


  شروط العضوية:

1.    أن يكون من مواطني إحدى الدول العربية ، سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم.
2.    أن يكون مؤمناً برسالة الاتحاد ولديه الرغبة في تحقيق أهدافه.
3.    أن تكون لديه خبرة بالعمل العام.

  قواعد الانضمام لعضوية الاتحاد:
1.    يقوم الشخص الذي يرغب في الانضمام للاتحاد كعضو عامل أو عضو منتسب بتقديم طلب كتابي إلى مجلس الإدارة ، يتعهد فيه بالتقيد بالنظام الأساسي للاتحاد ، والالتزام بسداد الرسوم واشتراكات العضوية ، ويتم تقييد بياناته في سجل خاص بذلك ، ويتم عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة للنظر والبت فيه ، وذلك في أول اجتماع للمجلس يلي تاريخ تقديم الطلب وخلال مدة قصوى لا تتجاوز سنةً من هذا التاريخ ، فإذا انقضت تلك المهلة دون صدور قرار بالبت في الطلب ، يعتبر ذلك بمثابة قبولاً لعضويته.

2.    يجوز للشخص الذي رفض مجلس الإدارة طلب عضويته أن يتقدَّم بتظلُّم إلى مجلس الإدارة ، فإذا أصرَّ مجلس الإدارة على الرفض ، يُحال التظلُّم إلى الجمعية العمومية. ويُشترط في هذه الحالة أن يُعرض التظلُّم عليها في اجتماعها التالي لتاريخ تقديمه وذلك للنظر والبت فيه ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

3.    لا يجوز لمن تم رد تظلُّمه أن يطلب قبوله عضواً في الاتحاد إلا بعد انقضاء سنةً كاملةً على الأقل من تاريخ رد التظلُّم ، فإذا تمسك المجلس بالرفض يُحال الطلب إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

4.    يجب على الشخص الذي تم قبوله عضواً في الاتحاد سداد رسوم الانضمام إليه خلال ستة شهور من تاريخ إخطاره بقبول عضويته ، كما يتعين عليه سداد الاشتراكات السنوية في مواعيدها.

  زوال العضوية:
1.    تزول صفة العضوية بموجب قرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:
أ)  الاستقالة أو الانسحاب من الاتحاد. ويجب على العضو إخطار الاتحاد بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، ولا يحول ذلك دون حق الاتحاد في مطالبته بما يُستحق عليه أو بأموالٍ لديه.
ب)  الوفاة.
ج)  إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.
د)  الاستبعاد أو العزل من عضوية الاتحاد ، إذا أتى العضو عملاً من شأنه أن يُلحق بالاتحاد ضرراً مادياً أو أدبياً أو معنوياً جسيماً أو استغل انضمامه للاتحاد لأغراضٍ شخصيةٍ.
ﻫ)  حالة مخالفة النظام الأساسي للاتحاد مخالفةً جوهريةً.
و)  حالة عدم سداد الاشتراكات السنوية في الاتحاد لمدة ثلاث سنوات متتالية.
2.    يجوز للعضو الانسحاب من الاتحاد من خلال التقدُّم بطلبٍ إلى مجلس الإدارة ، مع ذكر الأسباب ، وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله أن يعمل على تلافي هذه الأسباب ، ويتعين على العضو في كافة الأحوال سداد كامل التزاماته عن هذه السنة حتى ولو تم الانسحاب خلالها.

3.    يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرارٍ من مجلس الإدارة التظلُّم من هذا القرار إلى المجلس خلال ثلاثة شهور من تاريخ إخطاره بزوال صفة العضوية عنه ، وعلى رئيس المجلس عرض التظلم على الجمعية العمومية للاتحاد في أول اجتماع لها للبت فيه ويكون قرارها نهائياً في هذا الشأن.

4.    يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد.

5.    يجوز للعضو أن يعود إلى عضوية الاتحاد بعد انقضاء سنةً كاملةً من تاريخ زوال العضوية أو الانسحاب ، بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء بالالتزامات المستحقة عليه تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة.

6.    تزول صفة العضوية بموجب قرار من مجلس الإدارة يتضمن سبب زوال صفة العضوية ، والتاريخ الذي يبدأ فيه زوال صفة العضوية. ويجب إخطار العضو الذي زالت عضويته خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال صفة العضوية ، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتُرفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المُشار إليه.

 
© جميع الخقوق محفوظه للإتحاد العربي لحماية الحياة البرية | www.afwp.org